كتاب الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى (اسم الجزء: 1)

315 - أبو سِنَان (¬1) الاشجعى مذكور في حديث ابن مسعود في قصة "بروع بنت واشق" (¬2).
¬__________
= قال: قلت: يا رسول اللَّه إن لى نحلا قال: "ادِّ العشر" قلت: يا رسول اللَّه احمها لى، فحماها لى. وفى بعض الألفاظ "احم لى جبلها فحماه لى". وقال البيهقى: هذا أصح ما روى في وجوب العشر فيه وهو منقطع. وقال أبو عيسى الترمذى: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث مرسل، وسليمان بن موسى لم يدرك أحدا من أصحاب النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-، وليس في زكاة العسل شئ يصح. ا. هـ، وقال ابن عبد البر في الاستيعاب (4: 97): وهو حديث مرسل لا يصح أن يحتج به إلا من قال بالمراسيل لأن سليمان بن موسى يقولون انه لم يدرك أحدا من أصحاب النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-. ا. هـ
315 - الاستيعاب (4: 97)، أسد الغابة (6: 158)، الإصابة (1: 229)، كنى ابن منده (150/ أ) وقال: له صحبة.
(¬1) سِنَان: بكسر مهملة وخفة نون أولى. الاكمال (4: 439)، المغنى (ص 41).
(¬2) بَرِوع بنت واشق: بكسر موحدة عند أهل الحديث وفتحها عند أهل اللغة، وسكون راء وفتح واو وإهمال عين. المغنى (ص 9) وانظر الاكمال (1: 243) وبروع بنت واشق هذه كلابية اشجعية زوج هلال بن مرة، انكحت رجلًا وفوضت إليه فتوفى قبل أن يدخل بها فقضى لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بصداق نسائها. انظر الإصابة (4: 251).
وأما حديث ابن مسعود المشار إليه في قصة بروع هذه فقد أخرجه أبو داود "النكاح" باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا (2: 237).
والنسائى "النكاح" باب إباحة التزوج بغير صداق (6: 122).
والترمذى "النكاح" (4: 299) وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه "النكاح" باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك (1: 609) وأحمد (3: 480) وأبو داود الطيالسى في المسند (1: 307) والدارمى (2: 155) وفيه أن عبد اللَّه بن مسعود أتى بامرأة توفى عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها فأبى أن يقول فيها شيئًا فأتى بها بعد شهر فقال: أقول فيه اللهم إن كان صوابا فمنك وإن =

الصفحة 329