كتاب الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى (اسم الجزء: 1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= والحديث أخرجه البخارى من طرق عن ابن شهاب به انظر البخارى "الصوم" باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شئ فتصدق عليه فليكفر (4/ 163)، وفى باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟ (4/ 173) وفى كتاب "الهبة" باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت (5/ 223) وفى كتاب "النفقات" باب نفقة المعسر على أهله (9/ 513) وفى كتاب "الأدب" باب التبسم والضحك (10/ 503)، وفى باب ما جاء في قول الرجل ويلك (10/ 552) وفى كتاب "كفارات الايمان" باب متى تجب الكفارة على الغنى والفقير (11/ 595) وفى باب من أعان المعسر في الكفارة (11/ 596)، وفى باب يعطى في الكفارة عشرة مساكين قريبا كان أو بعيدا (11/ 596) وفى كتاب "الحدود" باب من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر به الإِمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة (12/ 131) وأخرجه مسلم "الصيام" باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم (2/ 781 و 782 و 783). وابن ماجه "الصيام" باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان (1/ 534)، والترمذى "الصيام" باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان (3/ 415 - 416) وقال: حسن صحيح. والدارقطنى (2/ 190)، والدارمى (2/ 11)، والطحاوى في شرح معانى الآثار (2/ 60 - 61)، والبيهقى (4/ 221، 222، 224، 226) وأحمد (2/ 208، 241، 281) وابن الجارود (ص 139 - 140) وأما حديث أبى أويس عن ابن شهاب فقد أخرجه البيهقى (4/ 226) من طريق ابن أبى أويس حدثنى أبى أن محمد بن مسلم بن شهاب أخبره عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "أمر الذى يفطر يوما في رمضان أن يصوم يوما مكانه" قال: ورواه أيضًا عبد الجبار بن عمر الايلى عن الزهرى، وليس بالقوى.
وقد أخرج هذا الحديث بذكر لفظ "القضاء".
أبو داود "الصوم" باب كفارة من أتى أهله في رمضان (2/ 314) من طريق هشام بن سعد عن ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة =

الصفحة 429