كتاب مسألة العلو والنزول في الحديث

أَنا أَبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ ثَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ حَمْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخَطَّابِيُّ
وَلا يَقَعُ بِأَقَلِّ مِنْ هَذَا الْعَدَدِ
61 - ثُمَّ نَظَرْنَا فَإِذَا شَيْخٍ رَوَى عَنْهُ أَبُو سَعِيدِ ابْن الأَعْرَابِيِّ
وَقَدْ وَقَعَ لَنَا حَدِيثُهُ عَالِيًا أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْحَافِظُ الْحَبَّالُ بِمِصْرَ قَالَ أَنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ النَّحَّاسِ قَالَ
أَنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الأَعْرَابِيِّ
وَعِنْدَنَا إِلَى أَبِي سَعِيدِ بْنِ الأَعْرَابِيِّ عِدَةُ طُرُقٍ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ إِلا أَنَّ هَذِهِ التَّصَانِيفَ لِعِزَّتِهَا وَكَثْرَةِ الْمَنْفَعَةِ بِهَا وَتَعَذُّرِ وُجُودِهَا لِقِدَمِ مَوْتِ الْمُصَنِّفِ وَالرَّاوِي عَنْهُ تَكُونُ عَالِيا بِهَذِهِ الْعِدَّةِ
62 - وَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ حَدِيثٍ عَسُرَ عَلَى الْمُحَدِّثِ وَلَمْ يَجِدْهُ عَالِيًا وَلا بَدَلَهُ مِنْ إِيرَادِهِ فِي تَصْنِيفٍ أَوِ احْتِجَاجٍ بِهِ فَمِنْ أَيِّ وَجْهٍ أَوْرَدَهُ فَهُوَ عَال لعزته ومثاله
أَنَّ الْبُخَارِيَّ إِمَامُ الصَّنْعَةِ أَدْرَكَ الإِسْنَادَ وَرَوَى عَنْ أَصْحَابِ التَّابِعِينَ مِثْلَ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ وَأَبِي عَاصِمٍ النَّبِيلِ

الصفحة 86

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text