هذا وَمُحَقِّقُو علماء الشافعية مع الجمهور، وقد اعتذروا عن موقف الشافعي بإجابات مختلفة.
نَسْخُ الكِتَابِ بِالسُنَّةِ:
هناك رأيان بين العلماء:
(أ) قال الحَنَفِيَّةُ: يجوز نسخ الكتاب بِالسُنَّةِ المتواترة والمشهورة، ولا ينسخ بحديث الآحاد:
وَحُجَّتُهُمْ في ذلك أن المتواتر قطعي الثبوت كالقرآن، والمشهور قد اكتسب
¬__________
(¬1) [سورة البقرة، الآية: 275].
(¬2) [سورة النور، الآية: 2].
(¬3) [سورة المائدة، الآية: 38].
(¬4) " الرسالة ": تحقيق المرحوم الشيخ أحمد محمد شاكر: 108 - 113.
----------------------
[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ]:
(*) [سورة المائدة، الآية: 38]. [ورد في ترقيم الآية {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} خطأ (28) في طبعة المكتب الإسلامي وطبعة الوراق أيضاً بينما رقمها الصحيح 38].