كتاب الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم
10 - وعن ابن عمر قال: كانت الصلاة خمسين، والغُسلُ من الجنابة سبعَ مِرارٍ، وغَسلُ البول من الثوب سبعَ مِرارٍ، فلم يَزَلْ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَسألُ حتى جُعلت الصلاةُ خمسًا، والغُسلُ من الجَنابة مرة، وغَسلُ البولِ من الثوب مرةً.
في إسناده عبدُ الله بن عُصْمٍ، وقد تَكَلَّم فيه غيرُ واحد.
¬__________
10 - تخريجه: أخرجه أحمد في "المسند" 2: 109، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب في الغسل من الجنابة 1: 171 (247).
وعبد الله بن عُصْم: قال ابن معين: ثقة. "تهذيب الكمال" 15: 306، ومثله ابن شاهين في "تاريخ أسماء الثقات" (636)، ونقل الحافظ في "التهذيب" عن العجلى: توثيقه، وقال: "فما أدري هل أراد هذا أو الذى بعده".
وقال أبو حاتم: شيخ، وقال أبو زرعة: ليس به بأس. نقلهما ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5: 126، وقال ابن عدي في "الكامل" 1527: 4: "رأيت له أحاديث أنكرها وليس بالكثير".
وقال ابن حبان في "المجروحين" 2: 5: "منكر الحديث جدًا على قلة روايته، يروي عن الأثبات ما لا يشبه أحاديثهم، حتى يسبق إلى القلب أنها موهومة أو موضوعة"، وذكره في "الثقات" 57: 5 وقال: "يخطئ كثيرًا" لذا قال الحافظ في "التقريب": (3476): "أفرط ابن حبان فيه وتناقض". وحكم عليه الحافظ بقوله: "صدوق يخطئ".
وعلى ذلك فإطلاق الصحة على سَنَد فيه: ابن عُصْم -كما فعله الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "المسند" 143: 8 - : غريبٌ، والله أعلم.