كتاب الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم

23 - وعن أم سَلَمةَ هِنْدٍ بنتِ المغيرةِ المخزوميةِ رضي الله عنها قالت: جاءت أمُّ سُلَيم أمٌّ أنس بنِ مالك - واسمها مُلَيكة، ويقال: رُمَيلة، ويقال: سَهْلة - إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحقِّ، فهل على المرأة من غُسْلٍ إذا هي احْتَلَمَتْ؟
فقال - صلى الله عليه وسلم -: "نعم، إذا رأتْ الماءَ"
فقالت أمُّ سلمة: يا رسول الله وَتَحْتَلِمُ المرأةُ؟!
فقال: "تَرِبتْ يداكِ، فَبِمَ يُشْبِهُها وَلَدُها".
¬__________
= ودمعُه طاهرات، سواء كان محدِثًا أو جنبًا أو حائضًا أو نفساء، وهذا كله بإجماع المسلمين".
وقوله "لا ينجس": بضم الجيم وفتحها لغتان.
23 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الغسل - باب إذا احتلمت المرأة 1: 388 (282)، ومسلم: كتاب الحيض - باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنى منها 1: 251 (32) واللفظ له، والترمذي: الطهارة - ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل 1: 209 (122)، والنسائي: كتاب الطهارة - غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل 1: 114 (197)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - كتاب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل 1: 197 (600)، ولم يخرجه أبو داود.
"ويقال سهلة": في الأصل: سهيلة، والصواب ما أثبتُه، وفي اسمها أقوال أخرى: فقيل رُمَيثة، وقيل أُنَيسة، وقيل إنها الغُمَيصاء، وقيل: الرُّميصاء. راجع "التقريب" (8737). =

الصفحة 120