كتاب الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
ومباشرتها بمعنى الاستمتاع فيما فوق السرة وتحت الركبة: حلال باتفاق العلماء.
ومباشرتها فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر: محل خلاف، اختار النووي من الشافعية كراهتها. انظر تفصيل المسألة في "شرح مسلم" 3: 204 - 205.
وعند الحنفية تحرم المباشرة فيما بين السرة والركبة بلا حائل ولو باليد بدون شهوة. "حاشية ابن عابدين" 1: 194.

الصفحة 125