كتاب الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= ابن عبادة بغسل، فاغتسل - صلى الله عليه وسلم -، ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها". قال العيني: "وصححه ابن حزم".
قال العلامة المباركفوري في "تحفة الأحوذى" 1: 177: "في الاستدلال بهذين الحديثين على جواز التنشيف بعد الوضوء تأمُّلٌ، كما لا يخفى على المتأمل".
وحديث معاذ: عند الترمذي 1: 75 (54): "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - إِذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه" وضعَّفه.
وحديث سلمان الفارسي: عند ابن ماجه 1: 158 (468) من طريق محفوظ بن علقمة، عنه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ، فقلب جُبَّة صوف كانت عليه، فمسح بها وجهه" قال البوصيرى في "مصباح الزجاجة" 1: 120: "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وفي سماع محفوظ من سلمان نظر"، وفي "تهذيب الكمال" 27: 288: "روى عن سلمان الفارسي، يقال: مرسل" مضعفًا القول بالإرسال.
وحديث أبي مريم إياس بن جعفر عن فلان رجل من الصحابة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان له منديل أو خرقة يمسح بها وجهه إذا توضأ" قال العيني: "رواه النسائي في "الكنى" بسند صحيح" انتهى.
ثم هل يعارضه حديث ميمونة عند البخاري 1: 375 (266): "فناولْتُه خِرْقةً، فقال: بيده هكذا ولم يُردْها"؟
قال الحافظ في "الفتح" 1: 363: "لا حجة فيه -على كراهة التنشيف- =