كتاب الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم
138 - وعن أبى هريرة - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على المسلم في عبدِه ولا فرسِه صدقة".
¬__________
= الزكاة 5: 2 (2435)، وابن ماجه: كتاب الزكاة - باب فرض الزكاة 568: 1 (1783).
معناه: "بعث معاذًا إلى اليمن" قال الحافظ في "فتح الباري" 358: 3: "كان بعث معاذ إلى اليمن سنة عشر قبل حج النبي - صلى الله عليه وسلم - كما ذكره المصنف في أواخر المغازي" 8: 60، ثم ذكر أقوالًا أخرى، فقيل: سنة ثمان، وقيل: تسع وقيل: في ربيع الآخر سنة عشر.
"فإياك وكرائم أموالهم" قال الحافظ 323: 3: "الكرائم جمع: كريمة، يقال: ناقة كريمة أي: غزيرة اللبن، والمراد: نفائس الأموال من أي صنف كان وقيل له: نفيس، لأن نفس صاحبه تتعلق به، وأصل الكريمة: كثيرة الخير، وقيل للمال النفيس: كريم، لكثرة منفعته".
138 - أخرجه البخاري: كتاب الزكاة - باب ليس على المسلم في فرسه صدقة 326: 3 (1463)، ومسلم: كتاب الزكاة - باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه 2: 675 (8)، وأبو داود: كتاب الزكاة - باب صدقة الرقيق 2: 251 (1595)، والترمذي: كتاب الزكاة - ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة 3: 23 (628)، والنسائى: كتاب الزكاة - باب زكاة الخيل 5: 35 (2467)، وابن ماجه: كتاب الزكاة - باب صدقة الخيل والرقيق 579: 1 (1812).