كتاب الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم
ضعيفه
142 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من استفاد مالًا فلا زكاة فيه حتَّى يحولَ عليه الحولُ".
قال الدارقطني: الصحيح موقوف.
¬__________
142 - تخريجه: أخرجه الترمذي: كتاب الزكاة - ما جاء لا زكاة على المال المسنفاد حتَّى يحول عليه الحول 3: 25 (631) ثم أخرجه موقوفًا على ابن عمر برقم (632) وقال: "هذا أصح"، ورواه مالك فِي الموطأ 1: 246 (6) موقوفًا.
وأخرجه الدارقطني فِي "سننه" 2: 90 عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ "ليس فِي مال المستفيد زكاة، حتَّى يحول عليه الحول"، وأخرجه فِي "غرائب مالك" مرفوعًا أيضًا، وقال: "الصواب موقوف"، نقله عنه الزيلعي فِي "نصب الراية" 2: 329، وأخرجه فِي "العلل" من طريق آخر، وقال: "الصحيح عن مالك موقوف". المرجع السابق، وليس فِي القسم المطبوع من "العلل" مسند ابن عمر.
ورواه البيهقي فِي "الكبرى" 103: 4 موقوفًا، ورَوى أيضًا عن أبي بكر وعلى وعائشة موقوفًا عليهم مثلَ حديث ابن عمر، وقال 4: 95: "والاعتماد فِي ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وعبد الله ابن عمر وغيرهم رضى الله عنهم".
قال الحافظ فِي "التلخيص" 156: 2: "حديث على لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة".