كتاب الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم
159 - وعنه، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حتى تُسْتَأْمَرَ، ولا البِكْرُ إلا بإذنها" قالوا: يا رسول الله وما إذنها؟ قال: "أن تَسْكُتَ".
¬__________
159 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب النكاح - باب لا يُنكِح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما 9: 191 (5136)، ومسلم: كتاب النكاح - باب استئذان الثيب في النكاح 2: 1036 (64)، وأبو داود: كتاب النكاح - باب في الاستئمار 573: 2 (2092) واللفظ له، والترمذي: كتاب النكاح - ما جاء في استئمار البكر والثيب 3: 415 (1107)، والنسائي: كتاب النكاح - إذن البكر 86: 6 (3267)، وابن ماجه: كتاب النكاح - باب استئمار البكر والثيب 1: 601 (1871).