كتاب الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم
وعن حُميد بن نافع، عن زينب بنت أبى سَلَمة أنها أخْبَرَتْه بهذه الأحاديث الثلاثة:
171 - قالت زينب: دخلتُ على أم حبيبة حين تُوُفِّى أبوها: أبو سفيان" فَدَعَتْ بطِيبٍ فيه صُفْرةٌ: خَلوقٌ أو غيرُه، فدهنت منه جاريةً ثم مَسَّت بعارضَيْها، ثم قالت: والله مالي لِطِيبٍ من حاجةٍ غير أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحِدَّ على ميت فوق ثلاث ليالٍ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا".
¬__________
171، 172، 173 - تخريجه: أخرج الأحاديث الثلاثة البخاري: كتاب الطلاق - باب تحِدُّ المتوفَّى عنها أربعة أشهر وعشرًا 9: 484 (5336، 5334)، ومسلم: كتاب الطلاق - باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة ... 1123: 2 (58)، وأبو داود: كتاب الطلاق - باب إحداد المتوَفَّى عنها زوجها 2: 721 (2299)، والترمذى: كتاب الطلاق - ما جاء في عِدَّة المتوفَّى عنها زوجها 3: 500 - 501 (1195 - 1197)، والنسائى: كتاب الطلاق - ترك الزينة للحادَّة المسلمة 6: 201 (3533)، وأخرج ابن ماجه حديث أم سلمة فقط عنها وعن أم حبيبة في كتاب الطلاق - باب كراهية الزينة للمُتوفّى عنها زوجها 1: 673 (2084).
معناه: "مسَّتْ بعارِضَيْها" أي: بجانبى وجهها، "والعارضان للإنسان: صفحتا خدَّيْه" قاله في "المصباح المنير" مادة (ع ر ض). =