كتاب الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم
174 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سُئِل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل طلَّق امرأتَه -يعني: ثلاثًا- فتزوجت زوجًا غيره، فدخل بها ثم طلَّقها قبل أن يُواقِعَها، أتحِلُّ لِزوجِها الأول؟ قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحِلُّ للأوَّلِ حتى تذوق عُسَيلَة الآخرِ، ويذوق عُسَيلتَها".
¬__________
174 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الطلاق - باب من جوَّز الطلاق الثلاث 9: 362 (5261) وانظر منه (2639)، ومسلم: كتاب النكاح - باب لا تحل المطلقة ثلاثًا لِمطَلِّقها حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها 2: 1055 - 1057 (111 - 115)، وأبو داود: كتاب الطلاق - باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجًا غيره 2: 731 (2309) واللفظ له، والترمذى: كتاب النكاح - ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثًا ... 426: 3 (1118)، والنسائي: كتاب الطلاق - باب إحلال المطلقة ثلاثًا ... 6: 148 (3411، 3412)، وابن ماجه: كتاب النكاح - باب الرجل يطلق امرأته ثلاثًا ... 1: 621 (1932).