كتاب الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= ومن طريق ابن عدي: أخرجه اين الجوزي في "العلل المتناهية" 2: 640 ولفظه: "لا طلاق إلا من بعد ملكه، ولا عتق إلا من بعد مِلْكَةٍ".
وحديث عائشة: أخرجه البيهقى في "السنن الكبرى" 7: 321 عن عائشة رضي الله عنها قالت: "لا طلاق إلا بعد نكاح" وقال: "كذا أتى به موقوفًا، وقد روي بهذا الإسناد مرفوعًا"، ونحوه في "المعرفة" 11: 18.
ونقل ابن أبى حاتم في "علل الحديث" 1: 422 عن أبيه: "هذا حديث منكر، وإنما يروى عن الزهرى أنه قال: ما بلغني في هذا رواية عن أحد من السلف، ولو كان عنده عن عروة عن عائشة كان لا يقول ذلك".
وأخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية"، 2: 642 من طريق آخر عن عائشة مرفوعا وزاد: "ولا عتق قبل ملك"، قال ابن الجوزي: "هذا لا يصح"، وأعلَّه بعمر بن مُدْرِك، وبشر بن السُّرِي.
وحديث عمرو بن العاص: أورده ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 2: 642، وفيه: المثنى بن الصَّبَّاح، وأعلَّه به.
لكنه يتقوَّى بما أخرج أبو داود 2: 640 (2190): من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك" وأخرجه الترمذي 3: 486 (1181) وقال: "حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء رُوى في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم"، وأخرجه ابن ماجه مختصرًا 1: 660 (2047).
وسائر جمل الحديث وردت بأسانيد مستقلة ثابتة، أَوْ لها ما يشهد بصحتها.