كتاب الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم
215 - وعن ابن عمر، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَرَضَهُ يوم أحُدٍ وهو ابن أربعَ عَشْرَة سنةً فلم يُجِزْه، وعَرَضَهُ يوم الخندق وهو ابن خمسَ عشْرَة سنةً فأجازه.
¬__________
215 - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب المغازي - باب غزوة الخندق 7: 392 (4097)، ومسلم: كتاب الإمارة - باب بيان سن البلوغ 3: 1490 (91)، وأبو داود: كناب الخراج والإمارة والفئ - باب متى يفرض للرجل في المقاتلة 3: 362 (2957)، وأعاده في كتاب الحدود - باب في الغلام يصيب الحد 4: 561 (4406)، والترمذي: كتاب الأحكام - ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة 3: 641 (1361)، وأعاده في كتاب الجهاد برقم (1711)، والنسائى: كتاب الطلاق - باب متى يقع طلاق الصبي 6: 155 (3431)، وابن ماجه: كتاب الحدود - باب من لا يجب عليه الحد 2: 850 (2543).
والمراد بقوله "فأَجَازَه" أي: "جعله رجلًا له حكم الرجال المقاتلين". قاله النووي في "شرح مسلم" 13: 12.