كتاب الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم
226 - وعن ابن عحر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الوَلاءِ، وعن هِبَته.
¬__________
226 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب العتق - باب بيع الولاء وهبته 167: 5 (2535)، ومسلم: كتاب العتق - باب النهي عن بيع الولاء وهبته 2: 1145 (16)، وأبو داود: كتاب الفرائض - باب في بيع الولاء 3: 334 (2919)، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته 537: 3 (1236)، والنسائي في "الكبرى": كتاب الفرائض - بيع الولاء، هبة الولاء 4: 89 (6414 - 6416)، وابن ماجه: كتاب الفرائض - باب النهي عن بيع الولاء وعن هبته 918: 2 (2748، 2747).
معناه: قال الحافظ في "الفتح" 167: 5: "الولاء: حق ميراث المعتِق من المعتَق"، وقال ابن الأثير في "النهاية" 227: 5: "هو إذا مات المُعتَق ورثه مُعْتِقه، أو ورثةُ مُعْتِقِه، كانت العرب تبيعه وتَهَبُه، فنهى عنه، لأن الولاء كالنَّسَب، فلا يزول بالإزالة".