كتاب الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم

229 - وعن مُجَاشِعٍ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجَذَعُ يُوفي مما يُوفي منه الثَّنِيُّ".
في إسناده: عاصم بن كُلَيب، قال ابن المديني: لا يحتج به.
¬__________
229 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الضحايا - باب ما يجوز من السن في الضحايا 233: 3 (2799)، والنسائي: كتاب الضحايا - المسنة والجذعة 7: 219 (4383)، وابن ماجه: كتاب الأضاحي - باب ما تجزئ من الأضاحي 1049: 2 (3140).
وكلمة ابن المديني في "عاصم بن كُلَيب": "لا يحتج به إذا انفرد": نقلها عنه ابن الجوزي في "الضعفاء والمتروكين" 2: 70.
وليس عاصم كذلك، فقد وثقه ابن معين والنسائي كما في "تهذيب الكمال" 538: 13، والعجلي في "تاريخ الثقات": 242 (643)، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 3: 95، وقال ابن شاهين في "الثقات" 150 (833): "ثقة مأمون"، وقال أحمد: لا بأس بحديثه، وقال أبو حاتم: صالح، حكاهما في "الجرح والتعديل" 6 (1929)، وذكره ابن حبان في "الثقات" 7: 256، وقال الحافظ في "التقريب" (3075): "صدوق رمي بالإرجاء"، فتضعيف الحديث بعاصم مما لا يُوَافَقُ عليه المصنف، والله أعلم.
وذكر البيهقي في الباب 269: 9 أحاديث كثيرة يتقوى بها حديث مجاشع.
معناه: "الجَذَع" و"الثنِيُّ" قال في "المصباح" مادة (ج ذ ع): "أجذع الإبلُ في الخامسة، فهو جَذَعٌ"، وقال في مادة (ث ن ي): =

الصفحة 353