كتاب الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم

237 - وعن تميم الدارى أنه قال: يا رسول الله، ما السنة في الرجلِ يُسْلِمُ على يدِ الرجلِ من المسلمين قال: "هو أولى الناسِ بِمَحْيَاه ومَمَاتِه".
قال الترمذي: ليس هذا عندي بمتصل.
¬__________
= و"رُؤية": "بضم الراء، وسكون الهمزة، وفتح الباء الموحدة، وبعدها هاء ساكنة" ضبطه ابن خَلكان هكذا في "وفيات الأعيان" 2: 305 ترجمة "رؤبة بن العجاج"، وجاءت الهمزة على الواو واضحة بقلم سبط ابن العجمي على نسخته من "الكاشف" 104/ أفي ترجمة عمر هذا.
237 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الفرائض - باب الرجل يُسْلِم على يدي الرجل 333: 3 (2918)، والترمذي: كتاب الفرائض - ما جاء في ميراث الذي يُسْلِم على يدي الرجل 4: 372 (2112) وقال في كلام طويل يُعِلُّ فيه الخبر: "وهو عندي ليس بمتصل"، وأخرجه النسائي في "الكبرى": كتاب الفرائض - باب ميراث مولى الموالاة 88: 4 - 89 (6411 - 6413)، وابن ماجه: كتاب الفرائض - باب الرجل يُسْلم على يدي الرجل 2: 919 (2752)، وغيرهم.
قال أبو زرعة الدمشقي في "تاريخه" 1: 571: "هذا حديث متصل، حسن المخرج والاتصال، لم أَرَ أحدًا من أهل العلم يدفعه، وبالله التوفيق" أي: لم ير أحدًا يرده بحجة مقبولة.

الصفحة 362