كتاب الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم

240 - وعن عائشة قالت: كُفِّنَ - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب [يمانية] بِيضٍ، ليس فيها قميص ولا عمامة.
¬__________
ثم قال الحافظ: "فيمكن دعوى ترجيح ذلك لمجيئه من طرق متعددة، ويمكن الجمع بأن تكون حَضَرَتْهما جميعًا، فقد جزم ابن عبد البر في ترجمتها بأنها كانت غاسلةَ الميتات" انتهى.
معناه: "إن رأيتُنَّ ذلك": "معناه: التفويض إلى اجتهادهن بحسب الحاجة، لا التشهي".
"فآذِنني": "أعْلِمْنَني".
"حَقوَه". أي: إزارَه، "والحَقْو في الأصل معقِدُ الإزار، وأطلق على الإزار مجازًا".
"أَشْعِرْنها إياه": "أي: اجعلنه شعارها، أي: الثوب الذى يلي جسدها". ما تقدم من تفسير الغريب قاله الحافظ في "الفتح" 129: 3.
240 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الجنائز - باب الثياب البيض للكفن 135: 3 (1264)، ومسلم: كتاب الجنائز - باب في كفن الميت 649: 2 (45) وأبو داود: كتاب الجنائز - باب في الكفن 3: 506 (3151)، والترمذي: كتاب الجنائز - ما جاء في كفن النبي - صلى الله عليه وسلم - 3: 321 (996)، والنسائي: كتاب الجنائز - كفن النبي - صلى الله عليه وسلم - 4: 35 (1897 - 1899)، وابن ماجه: كتاب الجنائز - باب ما جاء في كفن النبي - صلى الله عليه وسلم - 1: 472 (1469).
وما بين المعكوفين من مصادر التخريج.

الصفحة 367