كتاب الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم

250 - وعن عائشة، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل من أربع: من الجَنَابة، ويوم الجمعة، ومن الحِجامَةِ، وغَسْل الميِّت.
قال أبو داود: فيه خصال ليس العمل عليها، وقال الخطابي: في إسناده مقال.
¬__________
250 - تخريجه: أخرجه ابن أبي شيبة 1: 48 (483)، 2: 470 (11147)، وأحمد 6: 152، وأبو داود 1: 248 (348)، وفي كتاب الجنائز - باب في الغسل من غسل الميت 3: 511 (3160)، وابن خزيمة 1: 126 (256)، والدارقطني 1: 113، 134 (3، 8)، والحاكم 1: 163 وصحَّحه على شرطهما، وواففه الذهبي، والبيهقي 1: 299، 300، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 1: 132، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" 1: 376 (629).
وفيه: مصعب بن شيبة، قال أبو داود -الموضع الثاني-: "وحديث مصعب ضعيف، وفيه خصال ليس العمل عليه".
قلت: يريد بتلك الخصال: الاغتسال من الحجامة، ومن غسل الميت، وإلا فالاغتسال من الجنابة وليوم الجمعة ثابت بالنصوص الصحيحة.
ثم إن أبا داود ضعف حديث مصعب هذا، ولم يُضّعِّف مصعبًا للاختلاف فيه فقد روى له مسلم 1: 223 (56): "عشر من الفطرة"، وترك حديثه هذا كما قال البيهقي: "فلم يخرجه، ولا أراه تركه إلا لطعن بعض الحفاظ فيه".
وللحديث شاهد عند البيهقي من حديث عبد الله بن عمرو: "كنا نغتسل من خمس: من الجنابة، والحجامة، ونتف الإبط، ومن الحمام، ويوم الجمعة"، =

الصفحة 381