كتاب الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم
251 - وعن أبي هريرة، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ".
قال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء.
¬__________
= ولم يذكر الغسل من غسل الميت، ورجاله ثقات، قال الأعمش -أحد رواته-: "فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: "ما كانوا يرون غسلًا واجبًا إلا من الجنابة، وإن كانوا يستحبون أن يغتسلوا يوم الجمعة".
وكلمة الخطابي التي نقلها عنه المصنف: في "معالم السنن" 1: 307 لكنه قالها في حديث أبي هريرة الآتي، وانظر تخريجه.
251 - تخريجه: أخرجه عبد الرزاق 3: 407 (6110)، وأحمد في "المسند" 2: 433، 454، 472، وأبو داود: كتاب الجنائز - ما في الغسل من غسل الميت 3: 511 (3161)، والترمذي: كتاب الجنائز - ما جاء في الغسل من غسل الميت 3: 318 (993) بلفظ: "مِن غَسْلِه الغُسل، ومن حمله الوضوء" وقال: "حديث حسن"، وابن ماجه: كتاب الجنائز - باب ما جاء في غسل الميت 1: 470 (1463) دون قوله: "ومن حمله فليتوضأ"، وابن حبَّان في صحيحه "الإحسان" 3: 435 (1161)، والبيهقي في "الكبرى" 1: 300، 301.
وكلمة أحمد -ومثلها عن ابن المديني- نقلها عنهما الإمام البخاري، وذكرها الترمذي في "العلل الكبير" 1: 402.
وفي هذا الحديثِ كلمةُ الخطابي المتقدمةُ خطأً في الحديث السابق: "في =