كتاب الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم

264 - وعن واثلة، وأبي أمامة، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على مقهورٍ يمينٌ".
قال ابن عدي: لا يصح.
¬__________
264 - تخريجه: أخرجه الدارقطني في "سننه" 4: 171، ونقل الزيلعي في "نصب الراية" 3: 294 عن ابن عبد الهادي في "التنقيح": "حديث منكر، بل موضوع، وفيه جماعة مما لا يجوز الاحتجاج بهم".
قال الحافظ في "التلخيص" 4: 171: "فيه الهياج بن بسطام، وهو متروك، وشيخه عنبسة بن عبد الرحمن متروك أيضًا مُكَذَّب، ثم هو من رواية الدارقطني عن شيخه أبى بكر محمد بن الحسن النقاش المقرئ المفسر، وهو ضعيف عنده، وقد كُذِّب أيضًا"، وفي "الدراية" 2: 91: "إسناده واه جدًا"، ولم أقف على كلمة ابن عدي في مصدر.
واحتج البيهقي لعدم وقوع طلاق المقهور -وهو المكره- في "السنن الكبرى" 357: 7 بحديث عائشة مرفوعًا: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" أخرجه أبو داود 2: 642 (2193)، وابن ماجه 1: 660 (2046) وفي إسناده: محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي، وهو ضعيف، والإغلاق: قال المنذرى في "مختصره" 118: 3: "فسروه بالإكراه، لأن المكره يغلق عليه أمره وتصرُّفه" وقيل في تفسيره غير ذلك.

الصفحة 398