كتاب الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم
265 - وعن جابر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمين لولد مع والد، ولا يمين لزوجة مع زوج، ولا يمين لمملوكٍ مع مالكه".
فيه: حرام بن عثمان، قال مالك: ليس بثقة.
ورُوي نحوه من حديث ابن عباس، وواثلة، وأبي أمامة، بسندٍ واهٍ.
¬__________
265 - تخريجه: هو جزء من حديث، أخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده": 243 (1767)، وعبد الرزاق في "مصنفه" 7: 464 (13899) بلفظ: "لا يمين لولد مع يمين والد. . . ." وهكذا في البقية، وابن عدي في "الكامل" 2: 852 - 853، وأعلَّه بحرام بن عثمان، ونقل عن الشافعي وابن معين أنهما قالا: الرواية عن "حرامٍ" حرامٌ، وعن مالك: "ليس بثقة" كما في "ميزان الاعتدال" 1: 468، وينظر حديث ابن عباس وواثلة وأبي أمامة؟.