كتاب الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم

268 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نَذْرَ في معصيةٍ، وكفَّارَتُه كَفَّارةُ يمينٍ".
قال الترمذي: لا يصح.
¬__________
268 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الأيمان والنذور - باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية 3: 594 (3290)، والترمذي: كتاب النذور والأيمان - باب (1) 4: 87 (1524)، والنسائي: كتاب الأيمان والنذور - كفارة النذر 7: 26 - 27 (3834 - 3837)، وابن ماجه: كتاب الكفارات - باب النذر في المعصية 1: 686 (2125) جميعهم من حديث يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، وهو منقطع.
قال أبو داود: "سمعت أحمد بن شَبُّويَه يقول: قال ابن المبارك -يعني في هذا الحديث-: حدَّث أبو سلمة، فدلَّ على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة".
وقال الترمذي: "هذا حديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة".
وقال النسائى: "قد قيل: إن الزهري لم يسمع هذا من أبي سلمة"، وإنما سمعه من سليمان بن أرقم، عن يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، كما في "سنن أبى داود" برقم (3292)، و"الترمذي" برقم (1525) وقال: "هذا حديث غريب، وهو أصح من حديث أبي صفوان" يعني بذلك: الرواية المتقدمة المنقطعة.
قال النسائي في "الضعفاء والمتروكين": 119 (258): "سليمان بن أرقم =

الصفحة 402