كتاب الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم

271 - وعن أبي هريرة قال: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لا يُصلي على من مات وعليه دَيْن، فَاُتِيَ بميِّتٍ فقال: "أعليه دَيْن؟ "قالوا: نعم، ديناران، فقال: "صَلُّوا على صاحبِكم"، فقال أبو قتادة: هما عليَّ يا رسول الله، فصَلَّى عليه.
فلما فتح الله على رسوله قال: "أنا أَوْلَى بِكُلِّ مؤمنٍ من نَفْسِه، فمن ترك دَيْنًا فعليَّ قَضاؤُه، ومن ترك مالًا فَلورثِته".
وأخرجه النسائيُّ من حديث جابرٍ بنحوه.
¬__________
271 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الكفالة - باب الدَّيْن 4: 477 (2298)، ومسلم: كتاب الفرائض - باب من ترك مالًا فلورثته 1237: 3 (14) كلاهما بنحوه، وأبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء - باب في أرزاق الذرية 3: 361 (2955) مختصرًا بنحوه، والترمذي: كتاب الجنائز - ما جاء في الصلاة على المديون 3: 382 (1070)، والنسائي: كتاب الجنائز - الصلاة على من عليه دين 66: 4 (1963)، وابن ماجه: كتاب الصدقات - باب من ترك دينًا أو ضياعًا فعلى الله ورسوله 807: 2 (2415).
قوله "وأخرجه النسائي من حديث جابر بنحوه": فيه قصور، فقد أخرجه أبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في التشديد في الدَّيْن 3: 638 (3343)، والنسائي -الموضع المذكور- برقم (1962) كلاهما باللفظ الذي ذكره المصنف من حديث أبي هريرة!، وابن ماجه مختصرًا برقم (2416).

الصفحة 406