كتاب الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم

274 - وعن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع عبدًا وله مالٌ فماله للبائع، إلا أن يَشْتَرِطَ المبتاعُ، ومن باع نخلًا مُؤبَّرًا فالثَّمَرَةُ للبائع، إلا أن يَشْترِطَ المُبْتاعُ".
¬__________
274 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب المساقاة - باب الرجل يكون له ممر 49: 5 (2379)، ومسلم: كتاب البيوع - باب من باع نخلًا عليها ثمر 1173: 3 (80)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في العبد يباع وله مال 713: 3 (3433) واللفظ له، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير، والعبدِ وله مال 3: 546 (1244)، والنسائي: كتاب البيوع - العبد يباع ويستثني المشتري ماله 297: 7 (4636)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب ما جاء فيمن باع نخلًا مؤَبَّرا أو عبدًا له مال 746: 2 (2211).
معناه: "مُؤَبَّرًا" قال في "الفتح" 4: 401 - 402: "يقال: أَبَرْتُ النخلَ أبُرُه أَبْرًا، بوزن أكلت الشيء آكُله أكلًا، ويقال: أبَّرْتُه بالتشديد، أُؤَبِّره تأبيرًا، بوزن: علَّمْته أعلِّمُه تعليمًا، والتأبير: التشقيق، والتلقيح، ومعناه: شَق طَلْع النخلة الأنثى ليُذَرَّ فيه شيء من طلع النخلة الذكر".

الصفحة 409