كتاب الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= 5: 291: "وهو وهم، والحديث مشهور بموسى بن عبيدة".
وتابع موسى بن عبيدة عليه: إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" 8: 90، لكن قال الزيلعى 4: 40: "وهو معلول بالأسلمي" فإنه متروك.
وفي الباب: عن رافع بن خَديج، عند الطبراني في "المعجم الكبير" 267: 4 (4375): "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة، والمزابنة، والمنابذة ... وعن كالئ بكالئ: دين بدين" لكنه "لا يصلح شاهدًا لحديث ابن عمر، فإنه من طريق موسى بن عبيدة أيضًا" قاله الحافظ في "التلخيص" 26: 3.
ويشهد له أيضًا الحديث الآتي برقم 291 وانظره.
ونقل الحافظ عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أن "أهل الحديث يوهنون هذا الحديث" وعن أحمد: "ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين".

الصفحة 425