كتاب الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم

290 - وعن جابر - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثَمَن الهرِّ. قال النسائي: هذا حديث منكر.
¬__________
290 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في ثمن السِّنوْر 753: 3 (3480) واللفظ له، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسِّنوْر 578: 3 (1280) وفيه: "عن أكل الهر وثمنه" كلاهما من طريق عمر بن زيد، عن أبي الزبير، عن جابر، به مرفوعًا، قال الترمذي: "حديث غريب"، والنسائي: كتاب البيوع - ما استثنى -أي: من بيع الكلب- 309: 7 (4668) من طريق حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، به، وفيه: "عن ثمن الكلب السِّنَّوْر إلا كلب الصيد"، قال النسائي: "هذا منكر"، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب الأجر على تعليم القرآن 2: 731 (2161) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير، به.
قال الخطابي في "معالم السنن" 3: 130: "وقد تكلم بعض العلماء في إسناد هذا الحديث، وزعم أنه غير ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -" انتهى.
لكن أخرج الإمام مسلم في "صحيحه" من طريق معقل، عن أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسِّنوْر؟ قال: زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.
وتحرفت في الأصل كلمة "الهر" إلى: الحمر، فصوبتها من مصادر التخريج.

الصفحة 426