كتاب الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم
291 - وعن الحسن، عن سَمُرة، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً.
قال الشافعي: هذا غير ثابت.
وروي نحوه من حديث ابن عباس وابن عمر، بسند واهٍ، ذكره أبو أحمد.
¬__________
291 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في الحيوان بالحيوان نسيئة 3: 652 (3356)، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء فِي كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 3: 538 (1237) وقال: "حديث سمرة حديث حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره"، والنسائي: كتاب البيوع - بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 7: 292 (4620)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب الحيوان بالحيوان نسيئة 2: 763 (2270).
وما ذكره المصنف عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من قوله فِي الحديث "هذا غير ثابت": أخرجه البيهقي فِي "السنن الكبرى" 5: 289، وهذا منه بناء على عدم ثبوت سماع الحسن البصري من سمرة إلا حديث العقيقة، وما سواه فصحيفة، وعزا البيهقي هذا القول إلى أكثر الحفاظ.
لكن نقل الترمذي فِي "العلل الكبير" 2: 963 عن البخاري: "وسماع الحسن من سمرة بن جندب صحيح" قال: "وحكى محمد -يعني: البخاري- عن علي بن عبد الله -المديني- أنَّه قال مثل ذلك". =