كتاب الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم
292 - وعن عبد الله بن عَمْرو المُزَنيِّ قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تُكْسَرَ سِكَّةُ المسلمين الجائزةُ بينهم.
فيه: محمد بن فَضَاء، أبو بحر المُعَبِّر، قال ابن حبان: لا يحتج به.
¬__________
= روى عن سماك بن حرب، وروى عنه إسماعيل بن إبراهيم كما فِي سند هذا الحديث، قال الحافظ فِي "التقريب" (1405): "متروك الحديث مع إمامته فِي القراءة".
قال الترمذي فِي الحديث: "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ويضرهم".
292 - تخريجه: أخرجه أحمد فِي "المسند" 3: 419، وعنه أبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب فِي كسر الدراهم 3: 730 (3449)، وابن ماجة: كتاب التجارات - باب النهي عن كسر الدراهم والدنانير 2: 761 (2263)، وابن حبان فِي "المجروحين" 2: 274، وابن عدي فِي "الكامل" 6: 2179، والحاكم فِي "المستدرك" 2: 31 وله تتمة عنده "إلا من بأس، أو أن يكسر الدرهم فيجعل فضة، ويكسر الدينار فيجعل ذهبًا"، جميعهم من طريق محمد بن فضاء المعبِّر للرؤيا.
قال ابن حبان: "كان قليلَ الحديث، منكر الرواية، حدث بدون عشرة أحاديث، كلها مناكير، لم يتابع على شيء منها، فيبطل الاحتجاج به" وفي "التقريب" (6223): "ضعيف".
معناه: "سكة المسلمين": بكسر السين وتشديد الكاف، قال فِي =