كتاب الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم

296 - وعن أبي بَكْرَةَ: نُفَيْعِ بنِ الحارثِ قال: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَقْضِي الحاكمُ بين اثنين وهو غَضْبانُ".
297 - وعن ابن عبَّاسٍ، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى باليمين على المدَّعى عليه.
¬__________
296 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأحكام - باب هل يقضي القاضي أو يفتى وهو غضبان؟ 136: 13 (7158)، ومسلم: كتاب الأقضية - باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان 3: 1342 (16)، وأبو داود: كتاب الأقضية - باب القاضي يقضي وهو غضبان 4: 16 (3589)، والترمذي: كتاب الأحكام - ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان 3: 620 (1334)، والنسائي: كتاب آداب القضاة - ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه 237: 8 (5406)، وابن ماجه: كتاب الأحكام - باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان 776: 2 (2316) جميعهم بألفاظ متقاربة، وأقربها لفظ أبي داود: "لا يقضي الحَكَمُ. . . ." وهنا: "الحاكم"، إلا أن تكون إحداهما تحرفت عن الأخرى.
297 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الشهادات - باب اليمين على المُدَّعَى عليه فِي الأموال والحدود 5: 280 (2668)، ومسلم: كتاب الأقضية - باب اليمين على المُدَّعَى عليه 3: 1336 (2)، وأبو داود: كتاب الأقضية - باب في اليمين على المُدَّعى عليه 4: 40 (3619)، والترمذى: كتاب الأحكام - ما جاء فِي أن البينة على المُدَّعِي واليمينَ على المُدَّعَى عليه 3: 626 (1342)، والنسائي: كتاب آداب القضاة - عِظَةُ الحاكم على اليمين 8: 248 (5425)، وابن ماجه: كتاب الأحكام - باب البينة على المُدَّعِى واليمين على المُدَّعَى عليه 778: 2 (2321).

الصفحة 435