كتاب الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم
303 - وعن عائشة قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البِتْعِ؟ فقال: "كلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فهو حرامٌ".
¬__________
= النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما أخبر به عن الخمر ما لم يَحْتَجْ معه إلى شيء غيره، حتَّى خطب بذلك جازمًا به".
قال الحافظ: "أما الجد: فالمراد: قَدْرُ ما يَرِثُ، لأنَّ الصحابة اختلفوا فِي ذلك اختلافًا كثيرًا".
وأما الكلالة: ففي "مراسيل أبي داود": 272 (371) من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاء رجل إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن الكلالة؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من لم يترك وَلَدًا ولا والدًا فورثتُه كلالةٌ".
وقوله: "وأبواب من أبواب الربا" قال الحافظ: "سياق عمر يدل على أنَّه كان عنده نص فِي بعض من أبواب الربا دون بعض، فلهذا تمنى معرفة البقية".
303 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأشربة - باب: الخمرُ من العَسَل، وهو البِتْع 10: 41 (5585)، ومسلم: كتاب الأشربة - باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام 3: 1585 (67)، وأبو داود: كتاب الأشربة - باب النهي عن المسكر 88: 4 (3682)، والترمذي: كتاب الأشربة - ما جاء: كل مسكر حرام 257: 4 (1863)، والنسائي: كتاب الأشربة - تحريم كل شراب أسكر 297: 8 (5591)، وابن ماجه: كتاب الأشربة - باب كل مسكر حرام 2: 1123 (3386).
و"البِتْع": نبيذ العسل. كما تقدم فِي ترجمة الباب عند البخاري.