كتاب الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم

315 - وعن عائشة، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يَقْطَعُ في رُبُعِ دينارٍ فصاعدًا.
¬__________
315 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الحدود - باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} 12: 96 (6789) من قوله - صلى الله عليه وسلم -، ومسلم: كتاب الحدود - باب حد السرقة ونصابها 3: 1312 (1)، وأبو داود: كتاب الحدود - باب ما يقطع فيه السارق 4: 545 (4383)، والترمذي: كتاب الحدود - ما جاء في كم تقطع يد السارق 4: 40 (1445)، والنسائيُّ: كتاب قطع السارق - ذكر الاختلاف على الزهري 8: 78 (4921)، وابن ماجه: كتاب الحدود - باب حد السارق 2: 862 (2585) بنحوه.
معناه: "ربع دينار" من المعروف أن الدينار يساوي اثني عشر درهمًا عند الجمهور، وعشرة دراهم عند الحنفية.
وأما الدرهم: فيساوي 2,52 جرامًا من الفضة عند الجمهور، وعند الحنفية 3,5 جرامًا من الفضة، وهذا اعتمادًا على ما اتفق عليه سماحة مفتى السادة الشافعية في حلب بسوريا الشيخ أسعد العبجي، مع سماحة أمين فتوى السادة الحنفية في حمص الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمهما الله تعالى، في الرسالة الملحقة بآخر "سنن الترمذي" من طبعة حمص.
وبناء عليه: فربع الدينار الذي تقطع به يد السارق يساوي 7,56 جرامًا من الفضة عند الجمهور، و 8,75 جرامًا من الفضة عند الحنفية. والله أعلم.

الصفحة 460