كتاب الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم
316 - وعن أبي هُريرةَ، وزيدِ بن خالدٍ الجُهَنِّي، أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال أحدهما: يا رسول الله، اقْضِ بيننا بكتاب الله وقال الآخر -وكان أَفْقَهَهُما-: أجلْ يا رسولَ الله، فاقضِ بيننا بكتابِ الله، وائْذَنْ لي أَنْ أتكلَّمَ، قال: "تكلَّمْ".
قال: إن ابني كان عَسِيفًا على هذا -يعني: أجيرًا- فزنى بامرأته، فأخبروني أنَّ على ابني الرَّجْمَ، فافتدَيْتُ منه بمئةِ شاةٍ وبجاريةٍ لي، ثمَّ إني سألْتُ أهلَ العلمِ فأَخْبروني أنَّ ما على ابني إلا جلدُ مئةٍ وتغريبُ عامٍ، وإنما الرَّجْمُ على امرأته.
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَمَا والذي نفسي بيده، لأَقْضِيَنَّ بينكما بكتاب الله تعالى: أما غَنَمُكَ وجارِيَتُكَ فَرَدٌّ إليكَ" وجَلَدَ ابنَه مئةً، وغرَّبَه عامًا، وأَمَر أُنَيْسًا الأَسْلميَّ أن يأتيَ امرأة الآخر، فإن اعترفت رَجَمها، فاعترفَتْ، فَرَجَمها.
¬__________
316 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الشروط - باب الشروط التي لا تحل في الحدود 5: 323 (2724، 2725) وانظر منه (2314، 2315)، ومسلم: كتاب الحدود - باب من اعترف على نفسه بالزنا 3: 1324 (25)، وأبو داود: كتاب الحدود - باب المرأة التي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجمها من جهينة 4: 591 (4445)، والترمذي: كتاب الحدود - ما جاء في الرجم على الثيّب 4: 30 (1433)، والنسائيُّ: كتاب آداب القضاة - صون النساء عن مجلس الحكم 8: 240 (5410)، وابن ماجه: كتاب الحدود - باب حدِّ الزنا 2: 852 (2549).