كتاب الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم

325 - وعن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن عِتْق اليهوديِّ والنصرانيِّ والمجوسيِّ.
فيه: يحيى بن سعيد قاضي شيراز، وقد تقدم.
326 - وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا بأس ببيع خِدمَةِ المُدَبَّرِ إذا احتاج".
قال الدارقطني: الصواب مرسل.
¬__________
325 - تخريجه: أخرجه ابن عدي في "الكامل" 7: 2651، وتقدمت كلمة ابن عدي في يحيى بن سعيد عند حديث (263)، وذكره ابن حبان في "المجروحين" 118: 3 وقال: "يروي عن عمرو بن دينار المقلوبات، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد" انتهى. وحديثه هذا والمتقدم برقم (263) رواهما عن عمرو بن دينار.
326 - تخريجه: أخرجه الدارقطنى في "سننه" 4: 138 وقال: "هذا خطأ من ابن طَرِيف، والصواب عن عبد الملك، عن أبي جعفر مرسلًا"، والبيهقي في "الكبرى" 10: 311 وقال: "محمد بن طريف رحمنا الله وإياه دخل له حديث فى حديث".
وقال الحافظ في "الفتح" 423: 4: "رجال إسناده ثقات، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله" انتهى، ونقل الزيلعي في "نصب الراية" 3: 286 عن ابن القطان: "هو مرسل صحيح".
معناه: "المدبَّر" قال الحافظ في "الفتح" 4: 421: المدبَّر هو: "الذي =

الصفحة 472