كتاب العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي

- القول على الله بغير علم أساس البدع والشرك.
- التغيظ من الصحابة دلالة على كفر صاحبه.
- إنكار علم الله وقضائه وقدره على الأمر والنهي كفر لا يختلف فيه.
- من يحتج بالقدر على حجية الأفعال والمقدور فهو أكفر من اليهود والنصارى.
- من أقر بعلم الله السابق للمقدور وأنكر خلق أفعال العباد وإرادة الكائنات فهو مبتدع ضال في تكفيره نزاع مشهور بين العلماء.
- دعوى الحلول في معين كفر بإجماع المسلمين.
- غالب الردة تنشأ عن الجهل والاشتباه ولا يشترط في ثبوتها العلم والقصد.
- وصف أهل القبلة: هو لعبد متحنف تارك للشرك على علم وقصد. وهو الذي يتمتع برخص أهل القبلة دون غيره من المشركين لخروجهم عن وصف أهل القبلة.
- شروط الاجتهاد: أن يكون العبد عالماً جامعاً لآلة الاجتهاد، وأن يجتهد في فروع الشريعة العملية الظنية التي ليست عليها قواطع من الشرع.
- لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
- المبتدع الذي لا يكفر ببدعته. هو المحقق للتوحيد الملتزم للشرائع.
- التأويل دليل على مخالفة النص الجزئي لقاعد كلية أو دليل أقوى منه دلالة.
- من ادعى أن من ارتكب الشرك الأكبر بتأويل أو باجتهاد أو بتقليد أو بجهل معذور فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع.
- الدين له أصول وفروع. والفرق بين أصول الدين عند أهل السنة وعند أهل البدع.
أن أصول أهل السنة: هي الأصول الصحيحة المطابقة لما جاء به الشرع الحنيف.
وأما أصول أهل البدع: فهي أصول مبتدعة ومباينة للأصول الصحيحة.
- قد بين الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- أصول الدين بياناً شافياً قاطعاً للعذر.
- الكفر الذي ينفيه العلماء عن المعين من المشركين حتى تقام عليهم حجة البلاغ:
هو الكفر المعذب عليه، وأصحابه ليسوا بمسلمين لنقضهم أصل الدين-، ولأن الشرك الأكبر لا يجتمع مع الإسلام البتة -ويجري عليهم أحكام الكفر في الدنيا- من التوارث والولاية والمناكحة ..... إلا "العقوبة" -دون أحكام الكفر في الآخرة.

الصفحة 295