كتاب شرح كتاب الحدود في النحو

أن كل استثناء من غير الجنس منقطع.
ومن الجنس يحتمل الانقطاع والاتصال.
فتعريف بعضهم المنقطع: يكون المستثنى من غير [جنس] المستنى منه - جرى على الغالب.

الصفحة 244