كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 22)

570/ 23 - "عَنْ أبِى إِدْرِيس الْخَوْلانِى: أَنَّ مُعَاذًا قَدِمَ عَلَيْهِمْ الْيَمَنَ، فَقَالَتِ امْرَأةٌ: مَنْ أَرْسَلَكَ إِلَيْنَا أَيُّهَا الرَّجُلُ؟ قَالَ: أَرْسَلَنِى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتِ المَرْأَةُ: أَفَلَا تُحَدِّثُنِى يا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: سَلِى عَمَّا شِئْتِ، فَقَالَتْ: حَدِّثْنِى مَا حَقُّ الْمَرْءِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ قَالَ لَهَا: تَتَّقِينَ اللهَ ما اسْتَطَعْتِ، وَتَسْمَعُ وَتُطِيعُ، قَالَتْ: حَدَّثنى مَا حَقُّ المَرْء عَلَى زَوْجَتِهِ؛ فَإِنِّى تَرَكْتُ أَبَا هَؤُلاءِ شَيْخًا كَبِيرًا فِى الْبَيْتِ، فَقَالَ: وَالَّذِى نَفْسُ مُعَاذٍ بيدِهِ لَوْ أَنَّكَ تَرْجِعِينَ إِذَا رَجَعْتِ إِلَيْهِ فَوَجَدتِ الجُذَامَ قَدْ خَرَقَ أَنْفَهُ وَوَجَدْتِ مِنْخَرَيْهِ يَسيِلان قَيْحًا وَدَمًا ثُمَّ أُلْعِقْتِيِهَا بِفِيكِ لِكَيْمَا تَبْلُغِى حَقَّهُ مَا بَلَغتِيهِ أَبَدًا".
كر (¬1).
¬__________
(¬1) أخرجه مسند الإمام أحمد ج 5/ ص 239 عن معاذ مع تفاوت في الألفاظ.
يشهد له ما ورد في إحياء علوم الدين للإمام الغزالى ج 2/ ص 59 طبع الحلبى كتاب (النكاح) القسم الثانى حق الزوج على زوجته، بلفظ: أتت فتاة إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله! إنى فتاة أخطب فأكره التزويج، فما حق الزوج على المرأة؟ قال: لو كان من فرقه إلى قدمه حديد فلمسته ما أدت شكره، قالت: أفلا أتزوج؟ قال: بلى تزوجى فإنه خير.
قال محققه: الحديث أخرجه الحاكم وصحح إسناده من حديث أبى هريرة. دون قوله "فتزوجى فإنه خير".
ولم أره من حديث عائشة. اهـ محقق.
وفى المستدرك على الصحيحين للحاكم ج 2/ ص 189 كتاب (النكاح) بلفظ عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله! أنا فلانة بنت فلان، قال قد عرفتك. فما حاجتك؟ قالت: حاجتى لى ابن عمى فلان العابد، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد عرفته. قالت: يخطبنى! فأخبرنى ما حق الزوج على الزوجة؟ فإن كان شيئًا أطيقه تزوجته، وإن لم أطق لا أتزوج. قال: من حق الزوج على زوجته أن لو سالت منخراه دمًا وقيحا وصديدًا فلمسته لسانها ما أدت حقه، لو كان ينبغى لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها إذا دخل عليها لما فضله الله عليها. قالت: والذى بعثك بالحق لا أتزوج ما بقيت في الدنيا.
قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ثم استدرك الذهبى على صحته قلت: بل منكر، قال أبو حاتم: ربيعة منكر الحديث. اهـ. =

الصفحة 121