كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 22)

574/ 4 - "إِنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى في ثَوْبٍ وَاحِدٍ".
ش (¬1).
574/ 5 - "عَنِ السَّائِبِ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ مُعَاوِيةَ الْجُمُعَةَ في الْمَقْصُورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ قُمْتُ فِى مقَامِى، فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَىَّ، وَقَالَ: لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ، إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ، فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَتَكلَّمَ أوْ تَخْرُجَ، فَإِنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَنَا بِذَلِكَ: أَنْ لَا نُوصِلَ صَلَاةً حَتَّى نَتَكلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ".
عب، ش (¬2)
574/ 6 - "مَا زِلْتُ أَطْمَعُ فِى الْخِلَافَةِ مُنْذُ قَالَ لِى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَا مُعَاوِيةُ إِنْ مَلَكْتَ فَأَحْسِنْ"
¬__________
= وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه 1/ 226 كتاب (الأذان والإقامة) باب ما يقول: الرجل إذا سمع الأذان، من طريق محمد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة قال: دخلنا على معاوية فجاء المؤذن فقال: الله أكبر - الله أكبر فقال معاوية مثل ذلك، ثم قال: هكذا سمعت نبيكم يقول".
(¬1) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة 1/ 311 كتاب (الصلاة) باب: في الصلاة في الثوب الواحد، بلفظ: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن عطاء، عن معاوية بن أبى سفيان "أن النبى - صلى الله عليه وسلم - صلى في ثوب واحد".
(¬2) الحديث في مصنف عبد الرزاق 2/ 417 رقم 3916 باب لا يتطوع إنسان حيث يصلى المكتوبة بلفظ: عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرنى عمر بن عطاء بن أبى الخوار، عن السائب بن يزيد أخبره قال: صليت الجمعة - مع معاوية في المقصورة، فلما سلم قمت مقامى فصليت، فلما دخل أرسل إلىَّ، فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها حتى تتكلم أو تخرج، فإن نبى الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك".
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه 2/ 139 كتاب (الصلاة) باب: من كان يستحب إذا صلى الجمعة أن يتحول من مكانه، من طريق ابن جريج قال: أخبرنى عمر بن عطاء بن أبى الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامى فصليت، فلما دخل أرسل إلىّ وقال: لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بذلك: أن لا توصل صلاة صلاة حتى يتكلم أو يخرج".

الصفحة 150