كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 22)

(مُسْنَدُ مَعْقِل بن يَسَار)
576/ 1 - " أَمَرَنِى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَقْضِىَ بَيْنَ قَوْمِى، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله مَا أُحْسِنُ أَنْ أَقْضِىَ، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ الله - تَعَالى - مَعَ الْقَاضِى مَا لَمْ يَحِفْ عَمْدًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ".
أبو سعيد النقاش في كتاب القضاة من طريق ابن عباس وفيه كلام.
عن يحيى بن يزيد أبى شيبة الرهاوى، قال ابن حبان: يروى المقلوبات فبطل الاحتجاج به عن زيد بن أبى أنيسة وهو ثقة، في حديثه بعض النكارة عن نفيع بن الحارث، وهو متروك (¬1).
576/ 2 - "عَنْ مَعْقِلٍ، قَالَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، وَإِنَّ عَامَّةَ شَرَابِهِمْ الْفَضَيِحُ، قَالَ: فَقَذَفْتهَا وَأَنَا أَقُولُ: هَذَا آخِرُ عَهْدِى بِالْخَمْرِ".
كر (¬2).
576/ 3 - "عَنْ معْقَلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ تَزَوَّجَ امْرأةً فَسَقَطَ شَعْرُهَا، فَسَألَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْوَصْلِ، فَلَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ".
¬__________
(¬1) الحديث في مسند الإمام أحمد ج 5 ص 26 حديث معقل بن يسار - الحديث بلفظ: حدثنا عبد الله: حدثنى أبى ثنا الحكم بن نافع ثنا أبو اليمان ثنا إسماعيل بن عياش عن أبى شيبة يحيى بن يزيد عن زيد بن أنيسة عن نفيع بن الحارث عن معقل المزنى قال: أمرنى النبى - صلى الله عليه وسلم - أن أقضى بين قوم، فقلت: ما أحسن أن أقضى يا رسول الله: قال: الله مع القاضى ما لم يحف عمدا.
(¬2) الحديث في مسند أبى داود الطيالسى ج 4 ص 126 ما أسند عن معقل بن يسار - رضى الله تعالى عنه - حدثنا أبو داود قال: حدثنى المثنى بن عرف عن أبى عبيد الله عن معمل بن يسار قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الفضيح.
وفى الإصابة في تمييز الصحابة ج 9 ص 259 حرف الميم - القسم الأول رقم 8137 عن معقل بن يسار: حرمت الخمر ونحن نشرب الفضيح فجعلت أشرب وأقول: هذا آخر العهد بالخمر.

الصفحة 163