كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 22)

578/ 20 - "عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: لَا تُحَرِّمْ الْعَيْفَةُ، قِيلَ: وَمَا الْعَيْفَةُ؟ قَالَ: الْمَرْأَةُ تَلِدُ فَيَحْصُرُ لَبَنُهَا فَتُرْضِعُهُ جَارَتَها الْمَرَّةَ وَالمرَّتَيْنِ".
ابن جرير (¬1).
578/ 21 - "عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ سَبِّ الْمَوْتَى".
ابن النجار (¬2).
578/ 22 - "عَنِ الْمُغِيرة بن شُعْبَة، قَالَ: خَطَبْتُ جَارِيةً مِنَ الأَنْصَارِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِى - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ لِى: رَأَيْتَها؟ فَقُلْتُ لَا، قَالَ: فَانْظُرْهَا، فَإنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَؤْدَمَ بَيْنَكُمَا، فَأَتَيْتَهُم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِوَالِديهَا، فَنَظَر أحَدُهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ فَقُمْتُ فَخَرَجْتُ، فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ عَلَىَّ الرَّجُل، فَرَجَعْتُ، فَوَقَفْتُ نَاحِيَةَ خِدْرِهَا، فَقَالتْ: إِنْ كَانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أَمَركَ
¬__________
(¬1) الحديث في السنن الكبرى للبيهقى ج 7 ص 457 كتاب (الرضاع) باب: من قال لا يُحَرِّم من الرضاع إلا خمس رضعات بلفظ: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن المؤمل، أنا أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ، أنا أبو بكر محمد بن مروان، نا هشام بن عمارة، نا سعيد بن يحيى، نا إسماعيل بن أبى خالد عن قيس، عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تحرم الفيقة (*)، قلنا: يا رسول الله! وما الفيقة؟ قال: المرأة تلد فتحصر اللبن في ثديها ترضع لها جارتها المرة والمرتين (* *).
(¬2) الحديث في صحيح البخارى ج 1 ص 242 باب: في الجنائز - باب ما ينهى عن سب الأموات بلفظ: حدثنا آدم حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال النبى - صلى الله عليه وسلم - لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. ورواه عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش، ومحمد بن أنس عن الأعمش، تابعه على بن الجعد، وابن عرعرة وابن أبى عدى عن شعبة.
===
(*) كذا في مص، وفى مد: العقبة، وفى الجوهر: العيفة وهو الصواب كما في النهاية وغيرها.
(* *) كذا والصواب المرة والمرتين بمعنى المصة والمصتين كما في النهاية واللسان.

الصفحة 176