كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 22)

(مُسنَد المِقداد بن الأسْوَد)
579/ 1 - " إنَّ عَليّا أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ النَّبىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَيِ الرَّجُلِ إذَا دَنَا مِن امْرأَتِهِ فَخَرجَ مِنْهُ الْمذْى، مَاذَا عَلَيْهِ؟ فَإنَّ عِنْدِى ابْنَتَه وَأَنَا أسْتَحى أَن أَسْأَلَهُ فَسَأَلْت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَن ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ وَجَد أَحَدكُم ذَلِكَ فَلْيَنضَح فَرْجَهُ وَليَتَوَضَّأ وضُوءَه للصَّلَاةِ".
عب (¬1).
579/ 2 - "قُلْتُ يَا رَسُولَ الله، أَرأَيْتَ إنِ اخْتَلَفْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْمشْرِكِينَ ضَرْبَتَيْن فَقَطَع يَدِى فَلَمَّا أَهْوَيْتُ إِلَيْهِ لأضْرِبهُ، قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا الله أَأَقْتلهُ أَمْ أَدَعُهُ؟ قَالَ: بَلْ دَعْهُ، قُلْتُ: وَإنْ قَطَع يَدِى، قَالَ: وَإِنْ فَعَل فَرَاجَعْتهُ مَرَّتَين أَو ثَلاثًا، فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنْ قَتَلتهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا الله فَأَنْتَ مِثْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُولهَا، وَهُوَ مِثْلكَ قَبْل أَنْ تَقْتُلَهُ".
الشافعى، عب، ش، خ، م، د، ن (¬2).
¬__________
(¬1) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج 1 ص 156 حديث رقم 600 باب: المذى - بلفظه.
وفى مسند أحمد ج 4 ص 79 حديث المقداد بن الأسود - رضي الله عنه - بلفظ (حدثنا عبد الله حدثنى أبى قال ثنا يزيد قال أنا محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن المقداد بن الأسود قال: قال لى على سل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يلاعب امرأته فيخرج منه المذى من غير ماء الحياة قال: يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة) وانظر مسند أحمد ج 6 ص 2 حديث المقداد بن الأسود - رضي الله عنه - نحوه.
(¬2) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة ج 12 ص 378 كتاب (الجهاد) 2214 - من جعل السلب للقاتل- حديث رقم 14053 بلفظه عن المقداد مع اختلاف يسير، وانظر ج 10 ص 125، 126 كتاب (الحدود) 1542 فيما يحضر به الدم ويرفع به عن الرجل القتل - حديث رقم 8992 عن المقداد مع اختلاف يسير.
وفى مصنف عبد الرزاق ج 10 ص 173 حديث رقم 18719 بلفظه عن المقداد بن الأسود.
وفى مسند الإمام الشافعى ص 197 ومن كتاب جراح العمد - بلفظه عن المقداد - رضي الله عنه -.
وفى فتح البارى ج 12 ص 187 حديث رقم 6865 كتاب (الديات) بلفظ (أن المقداد بن عمر الكندى حليف بنى زهرة حدثك وكان شهد بدرا مع النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال يا رسول الله إن لقيت كافرا فاقتتلنا فضرب يدى بالسيف فقطعها ثم لاز بشجرة وقال: أسلمت لله، أقتله بعد أن قالها، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تقتله قال =

الصفحة 180