كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 22)

(مسند هشام بن عامر)
595/ 1 - " عَنْ أَبِى قِلَابَةَ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَشْتَرُونَ الذَّهبَ بِالْوَرقِ إِلى الْعَطَاء فَأَتَى عَلَيْهِمْ هِشَامُ بْنُ عَامِرٍ فَنَهَاهُمْ وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَانَا أَنْ نَبيعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ نسيئة وَأَنْبَأَنَا أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الرِّبَا".
ابن جرير (¬1).
595/ 2 - "عَنَ أَبِى قِلَابَةَ قَالَ: كَانَّ النَّاسُ بِالْبَصْرَةِ في زَمَانِ زِيَادٍ يَأخُذُونَ الدَّرَاهِمَ بِالدَّنانِيرِ نسَيئَةً، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - يُقَالُ لَهُ هِشَامُ بْنُ عَامِرٍ الأَنْصَارِىُّ فَقَالَ: إِنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَدْ نَهَى عَن بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ نَسِيئَةً (*)، وَأَنْبأَنَا أَنْ ذَلِكَ هُوَ الرِّبَا".
ابن جرير (¬2).
¬__________
(¬1) المصنف لعبد الرزاق ج 8 ص 117 باب: الصرف رقم 14545 الحديث بلفظ: -
أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن أبى قلابة، عن هشام بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الورق بالذهب ربا إلا يدا بيد".
وفى مجمع الزوائد للهيثمى ج 4 ص 114، 115 باب: ما جاء في الصرف الحديث بلفظ: عن أبى قلابة قال: كان الناس يشترون الذهب بالورق نسيئة إلى العطاء، فأتى عليهم هشام بن عامر فنهاهم وقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع الذهب بالورق نسيئة، وأنبأنا أو أخبرنا، أن ذلك هو الربا".
قال الهيثمى: رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح.
وفى مسند الإمام أحمد ج 4 ص 20، 21 حديث هشام بن عامر الأنصاري ولفظه: حدثنا عبد الله، حدثنى أبى ثنا حسن بن موسى قال: ثنا حماد يعنى ابن زيد عن أيوب عن أبى قلابة قال: قدم هشام بن عامر البصرة فوجدهم يتبايعون الذهب في أعطياتهم فقام فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الذهب بالورق نسيئة وأخبرنا أو قال: إن ذلك هو الربا".
(¬2) مجمع الزوائد للهيثمى ج 4 ص 114، 115 باب: ما جاء في الصرف، الحديث عن أبى قلابة قال: كان الناس يشترون الذهب بالورق نسيئة إلى العطاء فأتى عليهم هشام بن عامر فنهاهم وقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن نبيع الذهب بالورق نسيئة وأنبأنا أو أخبرنا أن ذلك هو الربا. =
===
(*) بياض بالأصل.

الصفحة 216