كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 22)

أبو الشيخ في الأذان (¬1).
597/ 14 - "عَنْ وَائِلِ بْنِ حجْرٍ أنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ سُوَيْدُ بْنُ طَارِقٍ سَألَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الَخْمرِ فَنَهاهُ فَقَالَ: أصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ؟ فَقَالَ النَّبىُّ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّهَا دَاءٌ وَلَيْسَتْ بِدَوَاءٍ".
عب (¬2).
597/ 15 - "عَنْ وَائِلِ بْنِ حجْرٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلفَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقُلتُ لأحْفَظَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى دَنَتَا مِنْ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ أخَذَ شِمَالَهُ بِيَميِنهِ، فَلَمَّا كَبَّر لِلرُّكُوع رَفَعَ يَدَيْهِ أيْضًا كَمَا رَفَعَهُمَا لِتَكْبِيرَةِ الصَّلَاةِ، فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى رُكبَتَيْهِ، فَلَمّا رَفَعَ رَأسَهُ مِن الرُّكُوع رَفَعَ يَدَيْهِ أَيْضًا، فَلَمَّا قَعَدَ يَتَشَهَّدُ فَرَشَ قَدَمَهُ اليُسْرَى الأرْضَ وَجَلَسَ عَلَيْهَا وَوَضَعَ كفَّهُ اليُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ اليُسْرَى، وَوَضَعَ مِرْفَقَهُ الأيْمَنَ عَلَى فَخِذِهِ اليُمْنَى، وَعَقَدَ أَصَابِعَهُ وَجَعَلَهُ حَلَقَةً بالإبْهَام وَالوُسْطَى، ثُمَّ جَعَل يَدْعُو بِالأُخْرَى".
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقى كتاب الصلاة باب: لا يؤذن إلا طاهر ص 397 بلفظ أخبرنا أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو محمد بن حيان أبو الشيخ حدثنا عبدان حدثنا هلال بن بشر حدثنا عمير بن عمران العلاف حدثنا الحارث بن عتبة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن إلا وهو طاهر، ولا يؤذن إلا وهو قائم، عبد الجبار بن وائل عن أبيه مرسل وهو قول عطاء بن أبى رباح وقال إبراهيم النخعى كانوا لا يرون بأسا أن يؤذن الرجل على غير وضوء وبه قال الحسن البصرى وقتادة والكلام فيه يرجع إلى استحباب الطهارة في الأذكار.
(¬2) مصنف عبد الرزاق باب: التداوى بالخمر ج 9 ص 251 حديث رقم 17100 بلفظ عبد الرزاق عن عبد الله عن شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل الحضرمى عن أبيه أن رجلا يقال له سويد بن طارق سأل النبى - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر فنهاه عنها فقال إنما أصنعها للدواء فقال النبى - صلى الله عليه وسلم -: إنها داء وليست بدواء.

الصفحة 234