كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 22)
610/ 73 - "عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، فَقَالَ رَجُلٌ وَهُو يُزَهِّدُ الأَمْرَ أَوْ يُصَغِّرُهُ: يَا رَسولَ الله وَإِنْ كَانَ سَوِاكًا مِنْ أَرَاكٍ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ سِوَاكًا مِنْ أَرَاكٍ".
عب (¬1).
610/ 74 - "عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إِنَّ عُزَيرًا كَانَ مِنَ الَمُتَعبَّدِينَ، فَرأَى في مَنَامِهِ أَنْهَارًا تَطَّرِدُ ونِيرَانًا تَشْتَعِلُ، ثُمَّ نُبِّهَ ثُمَّ نَامَ، فَرَأَى فيِ مَنَامِهِ أَيْضًا قَطرَةَ مَاءٍ، كَوَبِيص دَمْعةٍ فَهي في شَرَارَةٍ مِنْ نَارٍ فيِ دَجْنٍ، ثُمَّ إِنَّهُ نُبِّهَ، فَكَلَّمَ الله -عَزَّ وَجَلَّ- فَقَالَ: رَبِّ رَأَيْتُ في مَنَامِي أنَهارًا تَطَّرِدُ وَنِيرَانًا تَشْتَعِلُ، وَرَأَيْتُ أَيْضًا قَطرَةً مِنْ مَاء كَوَبِيصِ دَمْعَةٍ وَشَرَارَة مِنْ نَارٍ، فَأَجَابَهُ الله -عَزَّ وَجَلَّ- أَمَّا مَا رَأَيْتَ فيِ الأَوَّلِ يَا عُزَيرُ أَنْهَارًا تَطَّرِدُ، وَنِيرَانًا
¬__________
= وفى مسند الإمام أحمد 5/ 267 عن أبي أمامة الباهلي ذكر الحديث بلفظه.
وفى سنن الترمذي 3/ 293 كتاب (الوصايا) باب: ما جاء لا وصية لوارث حديث 2303 عن أبي أمامة الباهلي بلفظه.
قال الترمذي: وفى الباب عن عمرو بن خارجة، وأنس بن مالك، هذا حديث حسن وقد روى عن أبي أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير هذا الوجه.
وفى المعجم الكبير للطبراني 8/ 159، 160 حديث 7615 عن أبي أمامة مع تفاوت في الألفاظ.
وفى مصنف عبد الرازق 4/ 148، 149 كتاب (الزكاة) باب: صدقة المرأة بغير إذن زوجها حديث 7277 عن أبي أمامة الباهلي.
(¬1) في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 7/ 272 كتاب (القضاء) باب ذكر تحريم الله -جل وعلا- الجنة مع إيجاب النار للفاعل للفعل الذي ذكرناه أي المقتطع شيئًا من مال أخيه المسلم وإن كان القصد فيه الشئ اليسير من الأموال، حديث 5064 بلفظ: عن عبد الله بن كعب عن أبي أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار قيل: يا رسول الله: وإن كان شيئًا يسيرًا؟ قال: وإن كان قضيبًا من أراك".