كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 22)

كر (¬1).
648/ 9 - "عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أنَّ الآخَرَ فالآخَرَ شَرٌّ، اتَّهِمُوا الرأىَ وَعَلَيْكُم بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ الله تَعَالَى لَمْ يَكُنْ لِيَجْمَعَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلَالَةٍ".
ش (¬2).
¬__________
(¬1) المعجم الكبير للطبرانى 17/ 249 (فيما يرويه فلفة عن أبى مسعود) حديث 694 "بلفظه".
وفى مجمع الزوائد 9/ 85 كتاب (المناقب) مناقب عثمان بن عفان - رضي الله عنه - باب: إعانته في جيش العسرة وغيره ذكر الحديث مع تفاوت يسير.
وقال الهيثمى: رواه الطبرانى، وفيه سعيد بن محمد الوراق وهو ضعيف، ورواه في الأوسط وفى جامع المسانيد لابن كثير 14/ 503 حديث 12173 عن أبى مسعود مع تفاوت يسير.
(¬2) ما بين القوسين أثبتناه من الكنز 1/ 381 برقم 1658.
وفى المعجم الكبير للطبرانى 17/ 239 فيما يرويه يسير عن عمرو عن أبى مسعود بلفظ: حدثنا على بن عبد العزيز، ثنا عبد العزيز، ثنا ابن الأصبهانى، ثنا شريك عن قيس بن يسير بن عمرو عن أبيه قال: رأيت أبا مسعود لما قُتِلَ علىٌّ فتبعته فقلت: أنشدك الله ما سمعت من النبى - صلى الله عليه وسلم - في الفتن؟ فقال: إنا لا نكتم شيئا: عليك بتقوى الله والجماعة وإياك والفرقة فإنها هى الضلال، وإن الله -عز وجل- لم يكن يجمع أمه محمد - صلى الله عليه وسلم - على ضلاله.
وفى مجمع الزوائد 5/ 218، 219 كتاب (الخلافة) باب: لزوم الجماعة وطاعة الأئمة والنهى عن قتلهم، بلفظ: عن يسير قال: لقيت أبا مسعود حين قتل على فتبعته فقلت له: أنشد الله ما سمعت من النبى - صلى الله عليه وسلم - في الفتن؟ فقال: إنا لا نكتم شيئا: عليك بتقوى الله، والجماعة، وإياك والفرقة فإنها هى الضلالة، وإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - على ضلالة.
قال الهيثمى: رواه كله الطبرانى، ورجال هذه الطريقة الثانية ثقات.
وفى المستدرك على الصحيحين للحاكم 4/ 506، 507 كتاب (الفتن) بلفظ: حدثنا أبو محمد المزنى ثنا محمد بن عبد الله الحضرمى، ثنا واصل بن عبد الأعلى، ثنا محمد بن فضيل، ثنا أبو مالك الأشجعى عن أبى الشعثاء قال: خرجنا مع أبى مسعود الأنصارى - رضي الله عنه - فقلنا له: اعهد إلينا فقال: عليكم بتقوى الله ولزوم جماعة محمد - صلى الله عليه وسلم - فإن الله لن يجمع جماعة محمد على ضلالة، وإن دين الله واحد، وإياكم والتلون في دين الله، وعليكم بتقوى الله، واصبروا حتى يستريح أو يستراح من فاجر. =

الصفحة 639