كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 22)
(مسند أبي هريرة - رضي الله عنه -)
651/ 1 - " أَنَّ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأ مَرَّتَيْن مَرَّتَيْنِ".
ش (¬1).
651/ 2 - "سُئْلَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ سُؤْرِ الْمَرأَة تَتَطَهَّرُ مِنْهُ؟ فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا (¬2) حَوْلَ قِصْعَتِنَا نَغْتَسِل مِنْها كِلَانَا".
ش (¬3).
651/ 3 - "أنَّ أَبَا هُرَيَرة سأله رَجُلٌ كَمْ أُفِيضُ عَلَى رَأسِى وَأَنَا جُنُبٌ؟ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَحْثُو عَلَى رَأسِه ثَلَاث حَثَياتٍ، فَقَالَ الرَّجُل: إنَّ شَعْرِى طَوِيل، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَكْثَر شَعْرًا مِنْكَ وَأَطيَبَ".
ش (¬4).
¬__________
(¬1) أخرجه مصنف ابن أبي شيبة ج 1 ص 11 كتاب (الطهارات) باب: في الوضوء كم هو مرة؟ - بلفظه عن أبي هريرة.
(¬2) بياض بالأصل.
(¬3) مصنف ابن أبي شيبة ج 1 ص 33 كتاب (الطهارات) باب: في الوضوء بفضل المرأة - بلفظ (حدثنا ابن علية عن حبيب بن شهاب عن أبيه أنه سأل أبا هريرة عن سؤر طهور المرأة يتطهر منه قال: أن كنا لننقر حول قصعتنا نغتسل منها كلانا).
(¬4) أخرجه مصنف ابن أبي شيبة ج 1 ص 64 كتاب (الطهارات) باب: في الجنب كم يكفيه - بلفظ (حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: سأله رجل كم أفيض على رأسى وأنا جنب قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحثو على رأسه ثلاث حثيات فقال الرجل: إن شعرى طويل فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر منك شعرا وأطيب).