كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 22)
عب (¬1).
651/ 98 - "نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُحْرَزَ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ".
ش (¬2).
651/ 99 - "نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا".
ش (¬3).
651/ 100 - "نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ مهر الْبغِيِّ، وَثَمنِ الْكَلْبِ".
¬__________
(¬1) أخرجه المصنف لعبد الرزاق ج 1 ص 174 رقم 672 باب: الوضوء ما جاء فيما مست النار من الشدة بلفظ: (عبد الرزاق عن معمر، عن جعفر بن برقان قال: كان أبو هريرة يتوضأ مما مست النار، فبلغ ذلك ابن عباس فأرسل إليه، قال: أرأيت إن أخذت دهنة طيبة فدهت بها لحيتى أكنت متوضأ؟ فقال أبو هريرة: يا يا بن أخى إذا حدثت بالحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا تضرب له الأمثال جدلًا، قال أبو بكر: كان معمر والزهرى يتوضأن مما مست النار.
وفى سنن ابن ماجه ج 1 ص 163 رقم 485 كتاب (الطهارة) وسنتها باب: الوضوء مما غيرت النار بلفظ: حدثنا محمد بن الصباح، ثنا سفيان بن عيينة، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "توضئوا مما غيرت النار" فقال ابن عباس: أتوضأ من الحميم؟ فقال له: يا ابن أخى! إذا سمعت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثا، فلا تضرب له الأمثال.
(¬2) أخرجه الكتاب المصنف لابن أبي شيبة ج 14 ص 192 رقم 18049 كتاب (الرد على أبي حنيفة) بلفظ: حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن يزيد بن حمير، عن مولى لقريش قال: سمعت أبا هريرة يحدث معاوية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمرة حتى تحرز من كل عارض".
(¬3) أخرجه مصنف ابن أبي شيبة ج 6 ص 511، 512 رقم 1867 في "كتاب البيوع والأقضية" باب: في بيع الثمرة متى تباع؟ من رواية أبي هريرة - رضي الله عنه - بلفظه.