كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 22)
651/ 140 - "عن ثابت قال: قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: ما رأيتُ أحدًا أشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مِن ابن أَمِّ سُلَيْم - يعنى أنسًا".
كر، البغوى في الجعديات (¬1).
651/ 141 - "عَنْ مَعْمَر، عَنْ قَتَادَة، عن الحسن، عَنْ أَبِى هُرَيْرَة قَالَ: أَوْصَانِى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِثَلَاثٍ لَسْتُ بِتَارِكهِنَّ في حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ: نَومٍ عَلَى وِتْرٍ، وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كل شَهْرٍ، وَرَكْعَتَى الضُّحَى، قَالَ: ثُمَّ أَوْهَم الَحَسنُ بَعْدَ ذَلِكَ فَجَعلَ مَكَانَ رَكْعَتِى الضُّحَى غُسْلَ الجُمُعَة".
عب (¬2).
651/ 142 - "عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رَأَىَ الحَسَنَ بنَ عَلِىٍّ أَخَذَ تَمْرَةً مِنَ الصَّدَقَةِ فَلَاكَهَا في فيه فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -: كُخ كُخ إنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقة".
عب (¬3).
¬__________
(¬1) أخرجه سنن ابن ماجه في كتاب (إقامة الصلاة والسنة فيها) باب: القراءة في الظهر والعصر ج 1 ص 270 - 271 رقم 827. بلفظ (عن أبى هريرة قال: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من فلان قال وكان يطيل الأوليين من الظهر ويخف الأخَريْين ويخفف العصر.
(¬2) أخرجه مصنف عبد الرزاق في كتاب (الصلاة) باب: أى ساعة يستحب فيها الوتر ج 3 ص 15 رقم 4618 بلفظه عن أبى هريرة.
(¬3) أخرجه مصنف ابن أبى شيبة في كتاب (الزكاة) باب: من قال لا تحل الصدقة على بنى هاشم عن أبى هريرة بتغير يسير في اللفظ ج 3 ص 214.