كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 22)
651/ 165 - "عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ نَائِمَتَانِ مَعَهُمَا ولَدَانِ لَهُمَا عَدَا الذِّئبُ عَلَيْهِمَا فَأَخَذَ وَلَدَ إِحْدَاهُمَا فاختصمتا إلى دَاوُدَ في البَاقِى فَقَضَى به لِلكُبْرَى مِنْهُمَا فَخَرجَتْ فَلَقيَهُمَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ فَقَالَ: مَا قَضى بِهِ الْمَلِكُ بَيْنَكُمَا؟ قَالتِ الصُّغْرى: فَقَضَى بِهِ لِلكُبْرى (*)، فَقَالَ سُلَيْمَانُ: هَاتُوا السكينَ فأشقه بَيْنَكُمَا، قَالَتِ الصُّغْرىَ: هُوَ لِلْكُبْرى دَعْهُ لَهَا، فَقَالَ سُلَيْمَانُ: هُوَ لَكِ خذيه -يَعْنِى للصغرى، حِينَ رَأَى رَحْمَتَهَا لَهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَمَا سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلَّا يَوْمَئِذٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ومَا كُنَّا نُسَمِّيهَا إلَّا المُدْية".
عب (¬1).
651/ 166 - "عَنْ أبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا يُحَرَّمُ إلَّا مَا فَتَق الأَمْعَاء".
عب (¬2).
651/ 167 - "عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِىٌّ يَتَقَاضَى النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعِيرًا فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -: الْتَمِسُوا لَهُ سِنّا مِثْلَ سِنِّ بَعِيرِهِ، فَالْتَمَسُوا فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّا فَوْقَ سِنِّ بَعِيرِهِ، فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَوْفَيْتَنِى أَوْفَاكَ الله -تَعَالَى- فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - إنَّ خَيْرَكُمْ خَيْرُكُمْ قَضَاءً".
¬__________
(*) كذا بالأصل وفى المصنف فقضى به للكبرى فخرجنا.
(¬1) أخرجه مصنف عبد الرزاق باب: المرأتين تدّعيان ج 7 ص 362 رقم 13483 بلفظه ورواه البخارى من طريق شعيب ومسلم من طريق ابن عجلان جميعا عن أبى الزناد.
(¬2) أخرجه مصنف عبد الرزاق باب: الغريب من الرضاع ج 7 ص 466 رقم 13710 بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج ومعمر قالا: حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن الحجاج بن الحجاج الأسلمى أنه استفتى أبا هريرة، فقال: لا يحرم إلا ما فتق الأمعاء.